الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ قال : لا بأس بأكله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله الا انه اسقط لفظ الكلب ( 1 ) . أقول : حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد ( 2 ) أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب لما مر ( 3 ) . ( 30334 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله ؟ قال يطرح منه ما اكل ويحل ( 1 ) الباقي ( 30335 ) 3 - قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ( 1 ) قال : إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان أكثر ( 2 ) من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 362 . ( 2 ) مر في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من أبواب الصيد . ( 3 ) مر في الباب 12 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب الأسئار . ( 2 ) قرب الإسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر : 213 / 462 . ( 1 ) في المصدر : ويوكل . ( 3 ) قرب الإسناد : 116 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو لبن . ( 2 ) في المصدر : أكبر .